العلامة الحلي

641

تحرير الأحكام

ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، لم تضمن العاقلة . 7331 . التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمداً كانت أو خطأً دون عاقلته ، فإن عجز عن الديّة فعاقلته الإمامُ ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه . 7332 . العاشر : المملوك إذا جنى جنايةً ، تعلّقت برقبته ، عمداً كانت الجناية أو خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّاً ، أو مدبّراً ، أو مكاتباً ، أو أُمّ ولد . وعمد الصّبي والمجنون ، خطأٌ تضمنه العاقلة . 7333 . الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق . نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام . 7334 . الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبداً ، ( 1 ) بمعنى أنّ العبدَ إذا قُتِلَ كانت

--> 1 . توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد : 1 - إذا كان المقتول عبداً ، فالديّة ( قيمة العبد ) في مال القاتل لا على العاقلة . 2 - إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة . 3 - إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته . ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : 4 / 294 غير أنّ الشّهيد في المسالك : 15 / 528 ، وصاحب الجواهر في الجواهر : 43 / 450 فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا بعدم تعلّق الديّة بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ .